بأنّ (١) المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك ، وهما من وظائف المالك ، ولا يتصور صدورهما من غيره (٢) ، ولذا (٣) ذكر الشهيد الثاني
______________________________________________________
المعاطاة الفضولية ـ أيضا : أن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك للمعيّن أو المقدّر في الذمة ـ بناء على جوازه ـ وهما من وظائف المالك ، ولا يتصور صدورهما من غيره. ومشروطة أيضا بتحقق الإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارنا للأمرين ..» (١).
توضيح الوجه الأوّل : أنّ ما يعتبر في المعاطاة من التراضي وقصد الإباحة والتمليك متقوّم بالمالك ، ولا عبرة بهما إذا صدرا عن غير المالك كالفضولي. وعليه فلا تجري الفضولية في المعاطاة.
وتوضيح الوجه الثاني : إنّ المعاطاة مشروطة بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما ، مع كونهما مقارنين للإباحة أو التمليك. ولا يؤثّر القبض والإقباض إلّا إذا صدرا من المالك الأصيل أو باذنه ، ومن المعلوم أنّ الفضولي ليس بمالك ولا مأذون منه ، فلا أثر للقبض والإقباض الصادرين من الفضولي. هذا.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل الذي تقدم تقريبه بقولنا : «ان ما يعتبر في المعاطاة من ..» إلخ.
(٢) أي : غير المالك. وضميرا «هما ، صدورهما» راجعان إلى التراضي وقصد الإباحة أو التمليك.
(٣) أي : ولأجل كون التراضي وقصد الإباحة أو التمليك من وظائف المالك ـ وأنّه لا يتصور صدورهما من غير المالك وهو العاقد الفضولي ـ ذكر الشهيد الثاني .. إلخ.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤١.