بل السبب المستقلّ هو تراضي المالكين بملكية كلّ منهما لمال صاحبه مطلقا (١) أو مع وصولهما أو وصول أحدهما ، لم يعقل (٢) وقوعها من الفضولي.
نعم (*) الواقع منه إيصال المال ، والمفروض أنّه لا مدخل له (٣) في المعاملة. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحقّقت المعاطاة من حين
______________________________________________________
المعاطاة ، بناء على ما أفاده المحقق صاحب المقابس قدسسره من كون المعاطاة نفس التراضي وقصد الإباحة أو التمليك مع وصول المالين أو أحدهما ، ضرورة أنّه لا يعقل حينئذ وقوع المعاطاة من الفضولي ، حيث إنّه لا يتحقق منه إلّا الإعطاء الذي هو بنفسه لا يكون معاطاة ، إذ المفروض أنّ المعاطاة إمّا هي نفس تراضي المالكين مطلقا ، أو مع وصول المالين أو أحدهما.
(١) يعني : سواء وصل كلّ من المالين ـ أو أحدهما ـ إلى الآخر ، أم لا.
(٢) جواب الشرط في قوله : «لو قلنا».
(٣) أي : لا مدخل في سببيّته للنقل ، بل هو كاشف عما هو السبب أعني به الرضا النفساني.
__________________
والظاهر أنّ وجه بطلان الفضولي في المعاطاة بنظره قدسسره هو اعتبار مقارنة رضا المالك للقبض والإقباض. فلو فرض علم الفضولي برضا المالك حين القبض والإقباض كانت المعاطاة الفضولية صحيحة.
(*) الظاهر أنّ الأولى تبديل «نعم» ب «إذ» أو «لأنّ» حيث إنّ سوق البيان يقتضي أن يبيّن وجه عدم معقولية وقوع المعاطاة من الفضولي بناء على ما استدركه بقوله : «نعم لو قلنا ان المعاطاة» من كون المعاطاة تراضي المالكين بملكية كل منهما. فحينئذ يصير وجه عدم المعقولية أنّ غاية ما يقع من الفضولي هي إيصال المال. والمفروض أنّه ليس معاطاة حتى يكون معاطاة فضولية ، إذ المفروض أنّ المعاطاة فعل نفساني وهو الرضا ،