فإذا أجاز حدث الإباحة (*) من حين الإجازة.
اللهم (١) إلا أن يقال : بكفاية وقوعها (٢) مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة ، فافهم (٣).
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «والآثار الأخر .. إلى قوله : لم تؤثر أثرا» ومحصّل الاستدراك : أنّه بناء على وقوع تلك الآثار مع الإباحة الواقعية المستكشفة في زمن الإجازة تؤثّر تلك الآثار ـ كالبيع والصلح والهبة ـ أثرها.
(٢) أي : وقوع الآثار.
(٣) لعله إشارة إلى ضعف التفصيل بين الإباحة المالكية والشرعية ، من إمكان الإباحة الشرعية دون المالكية الناشئة من رضا المالك المفروض عدم تحققه. وقد عرفت ضعف هذا التفصيل في التعليقة السابقة.
__________________
(*) أي : الإباحة الشرعية بناء على ما مرّ آنفا في التعليقة السابقة ، ومن المعلوم أنّ الإباحة الناشئة من الإجازة غير الإباحة الثابتة حين العقد المستكشفة بالإجازة القابلة للبحث عن كونها كاشفة أو ناقلة ، لأنّ الإجازة موجبة لحدوث الإباحة ، لا كاشفة عن وجودها سابقا.
نعم بناء على النقل لا مانع من جريان الفضولية في المعاطاة المفيدة للإباحة ، حيث إنّه بالإجازة تحدث الإباحة كترتّبها على معاطاة نفس المالكين.