.................................................................................................
__________________
كالملكية أو التكليفي كالإباحة كسائر الموضوعات المتعلقة للأحكام التكليفية كالصلاة والصوم ونظائرهما. أو الوضعية كالملكية والزوجية ونحوهما المترتبة على العقود والإيقاعات. فالعقود كالعبادات موضوعات لأحكام الشارع. وبمجرّد تحققها بجميع ما يعتبر فيها شطرا وشرطا تترتب عليها أحكامها. فإذا تحقق إنشاء عقد أو إيقاع كذلك يترتب عليه حكمه من أيّ شخص صدر.
وعليه فمعاطاة الفضولي مع إجازة المالك موضوع يترتب عليه حكمه من الملكية أو الإباحة. وتقييدها بمباشرة المالك قيد زائد ينفى بإطلاق دليل المعاطاة إن كان له إطلاق ، وإلّا فبعموم أو إطلاق ما دلّ على صحة الفضولي.
والحاصل : أنّ إيجاد كل موضوع لم يشترط فيه المباشرة يوجب ترتب حكمه عليه ، فالإنشاءات العقدية والإيقاعية إلّا ما خرج يترتب عليها أحكامها. ويستفاد من تعليل نكاح العبد بدون إذن سيده «بأنه لم يعص الله وإنّما عصى سيده» أنّ كلّ عقد لم يكن على خلاف الموازين الشرعية وضوابطها وكان مخالفا لحقّ آدمي ولكن أمضاه صحّ ذلك العقد وترتّب عليه أثره. والمعاطاة الفضولية من جملة تلك الإنشاءات ، فإذا أجازها المالكان صحّت وترتب عليها أثرها.
فتلخص ممّا ذكرناه أمور :
الأوّل : أنّ كل موضوع وجد في الخارج يترتب عليه الحكم إن لم يعتبر فيه مباشرة شخص خاص.
الثاني : أنّ كل أمر إنشائي من بيع وغيره من العقود قابل للصدور من غير مالك الأمر ، وصحيح بإجازته.
الثالث : أنّ الإجازة تنفيذ لما أنشأه الفضولي ، وليست عقدا جديدا.
فالنتيجة : صحة جريان الفضولي في جميع أنحاء المعاطاة.