.................................................................................................
__________________
غير متوقفة على الإجازة ـ كما في بعض الكلمات كتعليقتي المحققين الخراساني والايرواني قدسسرهما (١) ـ غير ظاهر ، لما مرّت الإشارة إليه من انتفاء قصد الإباحة المالكية عن المتعاطيين ، فلا إباحة مالكية حينئذ ، ولا إباحة شرعية أيضا ، لانتفاء موضوعها قبل الإجازة ، فإنّ موضوعها هي المعاطاة المتحققة خارجا المقصود بها الملك. وما لم تتحقق الإجازة لا تستند ولا تضاف المعاطاة الفضولية إلى مالكي العوضين حتى يتحقق موضوع الإباحة الشرعية.
إلّا أن يقال : بعدم لزوم لغوية إنشاء الفضولي مطلقا ، سواء أكانت الإجازة كاشفة أم ناقلة ، لأن وزان الإباحة المترتبة على المعاطاة الفضولية وزان الملكية المترتبة على البيع القولي المعاطاتي ، فإنّ كلّا من الإباحة والملكية مترتبة على ما أنشأه الفضولي مع رضا المالك وطيب نفسه.
والاشكال الوارد على كاشفية الإجازة من الشرط المتأخر لا يختص بالمعاطاة المفيدة للإباحة ، بل يعمّ المعاطاة المفيدة للملكية أيضا ، فإنّ إجازة مالكي العوضين للمعاطاة الفضولية تنفيذ لما أنشأه الفضولي الذي هو موضوع حكم الشارع بالإباحة.
فهذه الإجازة كإجازة البيع القولي المعاطاتي ، فكما أنّها تنفيذ لإنشاء البيع الفضولي ، فكذلك الإجازة هنا تنفيذ لإنشاء معاطاة الفضولي ، فإنّ قول المالكين : «أجرت وأنفذت ورضيت» ونظائرها ليس إحداثا لمعاطاة ، لعدم صدور إعطاء منهما ، المفروض كونه إنشاء للمعاطاة ، بل مفادها هو الرضا بما تحقّق سابقا من إنشاء الفضولي المعاطاة. ومن المعلوم أنّ التعاطي مع رضا المالكين موضوع لحكم الشارع بالحكم الوضعي
__________________
(١) حاشية المكاسب ، للمحقق الخراساني ، ص ٥٨ ، حاشية المكاسب ، للمحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ١٢٥.