والآثار الأخر ـ مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف (١) ـ إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية (٢) لم تؤثّر (٣) أثرا (٤) ،
______________________________________________________
(١) يعني : إذا باع ـ من أخذ المال بالمعاطاة الفضولية بناء على الإباحة ـ لم يوجب دخول المال المباح في ملكه ، كما كان هذا التصرف الناقل موجبا لتملّك المتعاطي الأصيل كما تقدم في ملزمات المعاطاة. هذا بناء على جواز التصرف المتوقف على الملك بناء على الإباحة.
وأمّا بناء على عدم جوازه ـ كما تقدم عن الشهيد في حواشي القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة فيما يتوقف على الملك ـ لم يكن أصل هذا البيع جائزا حتى يترتب عليه التملّك.
وعلى كلّ حال لا يكون تصرف الآخذ ـ بالمعاطاة الفضولية ـ موضوعا لأثر قبل إجازة المالك. فموضوعية تصرفه للأثر مختص بالمعاطاة بين الأصيلين حتى يقال بجواز مطلق التصرف فيما أخذه ، أو بخصوص ما لا يتوقف على الملك.
(٢) المراد بها هي الإباحة الواقعة في زمان صدور الإجازة من المالك.
(٣) خبر قوله : «والآثار».
(٤) لإناطة تأثيرها بالإباحة من المالك ، والمفروض عدم حصول الإجازة بعد حتى تحرز الإباحة.
__________________
وأمّا الإباحة المالكية فلعدم قصد المتعاطيين لها ، إذ المفروض أنّهما قصدا التمليك لا الإباحة حتى تكون مالكية.
والحاصل : أنّ المنفي قبل الإجازة هو مطلق الإباحة من الشرعية والمالكية ، وبعد الإجازة تتحقق الإباحة الشرعية لا المالكية.
فالتفصيل بينهما بأنّ الإباحة المالكية منوطة بالإجازة دون الشرعية ، بل هي