.................................................................................................
______________________________________________________
مختار المشهور من بطلان عقد الصبي.
وقد دفع المصنف هذا الاستدلال بأجنبية الرواية عن المقام ـ وهو نفوذ معاملة الصبي ـ وبيانه : أنّ الكسب المنهي عنه تنزيها إن أريد به معناه المصدري من بيع وشراء وتجارة ونحوها من أنحاء تحصيل المال كانت الرواية حجة على نفوذ معاملته ، للوجوه الثلاثة المتقدمة. وإن أريد به معناه الاسمي أي مكسوب الغلام ـ وما وقع بيده ـ لم تنفع الرواية لإثبات صحة إنشاءاته.
وظاهر التعليل لأنه «إن لم يجد سرق» إرادة الكسب بمعناه الاسمي أي ما حصّله بأحد الأنحاء ، فالتصرف في المال الواقع تحت يد الغلام محكوم بالكراهة ، لاحتمال سرقته.
وبناء على إرادة الكسب بمعنى المكسوب ـ لا المعنى المصدري ـ نقول : بأنّه لم يفرض في الرواية كراهة معاملة الصبي حتى يستكشف نفوذها وصحتها ، بل المهم الحزازة في التصرف في ما بيد الغلام ، سواء حصّله بدون معاملة كالالتقاط المترتّب عليه الملكية حتى بدون اعتبار قصد التملّك بفعله ، كي يقال : بعدم اعتبار قصده شرعا.
وكذا لو حصّله بحيازة مباح كالصيد.
أو صار مالكا لما بيده بمعاملة صحيحة من الولي ، كما إذا آجر الغلام لعمل محترم ، فإنّ الأجرة المسماة ملك الأجير.
أو صار مالكا لاجرة المثل كما إذا آجره الولي بإجارة فاسدة اختلّ بعض شرائط الصحة فيها. أو آجر الصبيّ نفسه لعمل محترم ، أو أمره شخص بعمل كذلك ، فإنّ الصبي يملك اجرة المثل في هذه الموارد الثلاثة ، وهذه الأجرة هي كسبه الذي يكره التصرف فيه.
وعلى كلّ حال فجواز التصرف في هذه الموارد لا يكشف عن نفوذ معاملة الصبي بما هو صبي. فالرواية قاصرة عن إثبات مقصود المستدل ، هذا.