الآلية. مع أنّ هذا (١) مما لا ينبغي الشك في فساده ، خصوصا الأخير (٢).
مع (٣) أنّ الإحالة على «ما جرت العادة به» كالإحالة على المجهول ، فإنّ الّذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كلّ صبي ماهر [ما هو] فطن فيه ، بحيث لا يغلب في المساومة عليه ، فيكلون الى من بلغ ست سنين شراء باقة بقل ، أو بيع بيضة دجاج بفلس ، وإلى من بلغ ثمانية سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما. وإلى من بلغ أربعة عشر سنة شراء الثياب ، بل الحيوان ، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان. ولا يفرّقون بينه وبين من أكمل خمسة عشر سنة. ولا يكلون إليه شراء مثل القرى والبساتين وبيعها إلّا بعد
______________________________________________________
(١) يعني : التعميم المزبور ممّا لا ينبغي الشك في فساده.
(٢) وهو عدم الفرق بين معاملتهم بالاستقلال لأنفسهم ولأوليائهم على سبيل الآلية.
(٣) هذا إشكال آخر على صاحب الرياض ، وهو أنّه لو سلّم اعتبار السيرة قلنا إن عنوان «ما جرت به العادة» مجهول الحدّ ، إذ لم تجر العادة على معاملة الصبيان مبلغا معيّنا بحيث لا يتجاوزونه إلى أزيد منه ، لاختلافهم في المقدار بحسب أعمارهم وفطانتهم ، فالأولياء يهمّهم عدم غبن الأطفال في المعاملة ، فربّما يكون ما جرت به العادة بالنسبة إلى أبناء ست سنين شراء باقة من الخضراوات بثمن بخس ، أو شراء بيضة دجاج ، وبالنسبة إلى أبناء ثمان سنين شراء أقراص خبز أو قليل من اللّحم ، وبالنسبة إلى المراهقين وأبناء أربعة عشر سنة شراء الثياب والحيوان ونحوهما ممّا يبلغ ثمنه دنانير.
وحينئذ نسأل صاحب الرياض ما المراد ب «ما جرت به العادة» فإنّ هذه الموارد كلّها مما جرت به العادة ، كلّ منها بحسب عمر الصبي. فإمّا أن يلتزم بالتفصيل بين سنيّ الأطفال ، وهو بعيد. وإمّا أن يقتصر على عنوان «ما جرت به العادة» وهو مجهول.