ووكالة ـ ما لفظه : «نعم ثبت الإباحة في معاملة المميّزين إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظنّ أنّ ذلك من إذن الأولياء ، خصوصا في المحقرات» ثم قال : «ولو قيل بتملك الآخذ (١) منهم ، لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات (٢) فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا» (١) انتهى.
أمّا التصرف (٣) والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه
______________________________________________________
وهذا قول ثالث ـ مما عدا المشهور ـ في المسألة ، وقد نفى البعد في آخر كلامه عن حصول الملك لمن يتعامل مع الصبي ، بالشرطين المزبورين ، وهما التمييز ، فلا عبرة بآليّة الطفل غير المميّز. والعلم أو الظن بإذن الولي ، فالمبيح للمأخوذ من الصبي هو الوليّ الآذن في المعاملة ، لا نفس الصبي المنشئ لها بالقول أو بالمعاطاة.
(١) يعني : أنّ الآخذ من الصبي مأذون من قبل الولي في التصرف في المأخوذ بأنحاء التصرفات ، الّتي منها الوكالة عن الولي في إيجاب البيع ، ثم قبوله أصالة لنفسه. وبناء على هذا لا شأن للصبي في المعاملة أصلا ، وإنّما يكون جلوسه مقام وليّه كاشفا محضا عن إذنه العام لمن يشتري من الصبي ويأخذ منه. ولا ريب في اقتضاء هذا الإذن العام للملك لا للإباحة المجرّدة ، غايته استكشاف التوكيل بالعلم أو الظن الحاصل من جلوس الأطفال ، ولا ضير فيه.
(٢) يعني : حتى التصرف التملّكي بعوض يدفعه إلى الصبي ليسلّمه إلى وليّه.
(٣) اعترض المصنف على قول كاشف الغطاء قدسسرهما : «نعم ثبت الإباحة في معاملة المميزين ..» بما حاصله : أنّ الإباحة إمّا تحصل بنفس إنشاء الصبي ـ قولا أو فعلا على ـ نحو الموضوعية ، وإمّا تحصل به على نحو الطريقية والكشف عن إذن الولي.
والأوّل خلاف المشهور ، بل ادّعى العلّامة الإجماع على حجر الصبي عن كل تصرّف عدا أمور معيّنة. ولا فرق في مخالفته للمشهور بين القول باعتبار شرائط
__________________
(١) كشف الغطاء ، ص ٥٠ ، أفاده في شرطية البلوغ مما تعرض له في المقصد الثاني الذي عنوانه «في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية» قبل التعرض الشرطية العقل بسطرين.