فالتحقيق أنّ هذا (١) ليس مستثنى من كلام الأصحاب ، ولا منافيا له (٢) ولا يعتمد على ذلك (٣) أيضا في مقام الدعوى (٤) ، ولا فيما إذا طالب المالك بحقه ، وأظهر عدم الرضا» انتهى (١).
وحاصله : أنّ مناط الإباحة ومدارها في المعاطاة ليس على وجود تعاط قائم بشخصين أو بشخص منزّل منزلة شخصين ، بل على تحقق الرضا من
______________________________________________________
(١) المشار إليه هو : معاملة الصبيان ، على التقريب المزبور. وغرضه : أنّ معاملات الصبيان ليست داخلة في موضوع قول الأصحاب ببطلان معاملة الصبي حتى يكون الحكم بالصحة فيها منافيا له ومستثنى منه ، ومخصّصا له ، لأنّ المعاملة فيها تقع بين الكبار ، والصبيّ آلة محضة ، فصحة معاملات الأطفال حينئذ تكون على طبق القاعدة.
(٢) لأنّ المنافاة فرع وحدة الموضوع ، وهي غير متحققة هنا ، إذ موضوع حكمهم بالبطلان معاملة الصبي. والتقريب المزبور في الصحة يخرجه عن معاملة الصبي ويدرجه في معاملة البالغين.
(٣) أي : الظن بإذن المالك بمعاملة الصبي الحاصل من الأمارات المفيدة له في مقام الدعوى. توضيحه : أنّ الظن بإذن المالك الناشئ عن الجلوس مجالس الأولياء ليس ممّا يعتمد عليه في تقويم قول المشتري المدّعي لإذن المالك ، لموافقته لهذا الظهور. ويرفع اليد عن تقديم قول المالك بعدم إذنه الموافق للأصل ، إذ لا دليل على اعتبار هذا الظهور بهذا المقدار ، لعدم ثبوت جريان العادة على حجّيّته في هذا المقام.
وتظهر ثمرة النزاع بعد التلف ، فإنّه بناء على ثبوت الإذن يكون الضمان بالبدل الجعلي. وبناء على عدمه يكون الضمان بالبدل الواقعي. وأمّا قبل التلف فلا ثمرة له ، إذ المفروض جواز التراد في المعاطاة مع بقاء العين على المشهور.
(٤) يعني : ولا يعتمد على الظن بإذن المالك في مقام مطالبة المالك بحقه ، بأن يدّعي عدم الرضا بالمعاملة حينها.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، ص ١٠ ، كتاب البيع.