الأخذ والإعطاء ، مع البناء على ما هو الغالب من كونه (١) صحيح التصرف ، لا على (٢) قول الصبي ومعاملته من حيث إنّه كذلك (٣). وكثيرا (٤) ما يعتمد الناس على الاذن المستفاد من غير وجود ذي يد أصلا مع شهادة الحال بذلك ، كما في دخول الحمام ووضع الأجرة عوض الماء التالف في الصندوق. وكذا في أخذ الخضر الموضوعة للبيع ، وشرب ماء السقّائين ، ووضع القيمة المتعارفة في الموضع المعدّ لها (٥) ، وغير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها ، كما يعتمد على مثل ذلك (٦) في غير المعاوضات من أنواع التصرفات (٧).
______________________________________________________
(١) أي : المالك صحيح التصرف شرعا أي غير محجور عليه بسبب من أسباب الحجر.
(٢) معطوف على الإذن ، يعني : أنّ الاعتماد على إذن المالك لا على قول الصبي.
(٣) أي : من حيث إنّه صبيّ. والغرض نفي موضوعيّة الصبي في المعاملة ، وأنّ المعاملة تقع مع المالك حقيقة.
(٤) غرض صاحب المقابس تنظير الاعتماد على الرضا المنكشف بجلوس الصبي ـ بالشرائط المزبورة ـ باعتماد الناس على شاهد الحال في بعض الموارد مما لم يكن ذو اليد حاضرا أصلا ، ولا يتوقفون عن التصرف والمعاملة ، كما في دخولهم الحمام حين غيبة الحمّامي ، ووضع الأجرة في الصندوق المعدّ لها.
(٥) كذا في المقابس وبعض نسخ المكاسب ، وهو الصحيح ليرجع الضمير إلى «قيمة الماء والخضر» فما في بعض نسخ المتن من تثنية الضمير لعلّه من سهو الناسخ.
ولعل التثنية باعتبار الأخذ والشرب ، يعني : وضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لأخذ الخضر وشرب الماء. لكنه غير وجيه كما هو واضح.
(٦) أي : الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ والإعطاء.
(٧) كالصلاة في البساتين.