القيمة أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة ، فلأجل (١) ذلك صحّ القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء مع الشروط المذكورة (٢). كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق. بل ما ذكرنا (٣) أولى بالجواز من الهدية من وجوه (٤) ، وقد استند فيه (٥) في التذكرة إلى تسامح السلف.
وبالجملة : فالاعتماد في الحقيقة (٦) على الاذن المستفاد من حال المالك في
______________________________________________________
(١) جواب قوله : «لمّا كان بناء المعاطاة» وقوله : «ذلك» إشارة إلى المقدمات الأربع المتقدمة آنفا.
(٢) المذكور في عبارة كاشف الغطاء أمران ، أحدهما التمييز ، والآخر الجلوس مقام الأولياء. ولو فرض شرط ثالث فهو حقارة الأشياء التي عبّر عنها ب «خصوصا» والأمر سهل.
(٣) أي : الاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء ـ مع الشروط المذكورة ـ أولى بالجواز من الاعتماد على إيصال الصبي للهدية من وليّه إلى المهدي إليه.
(٤) الأوّل : تخصيص المال في المقام باليسير ، وتعميمه في الهدية له وللخطير على ما يقتضيه إطلاق كلامهم.
الثاني : وجود الأمارات المفيدة للظن بالإذن مثل الجلوس في الدكان ، والمعاملة بمرأى ومسمع من الناس هنا ، دون الهدية.
الثالث : انّ المقام من باب الإباحة ، والهديّة من باب التمليك ، ويتسامح في الأوّل بما لا يتسامح به في الثاني.
الرابع : أنّ المقام فيه العوض ، بخلاف الهدية.
(٥) أي : في الحكم بإباحة المال المأخوذ في معاملات المميّزين.
(٦) في معاملات الصبيان.