على حصول المراضاة كيف اتّفق ، وكانت (١) مفيدة لإباحة التصرف خاصة كما هو المشهور ، وجرت (٢) عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة ، والرّضا (٣) باعتماد غيرهم في التصرف فيها على الأمارات (٤) المفيدة للظنّ بالرضا في المعاوضات ، وكان (٥) الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعيّن (٦)
______________________________________________________
وضع الفلس في موضع أعدّه صاحب آنية الماء ، وأخذ إناء منها. وقد تقدم تفصيل ذلك في ثاني تنبيهات المعاطاة ، فراجع (١).
(١) معطوف على «كان» في ـ لمّا كان ـ وهذه مقدمة ثانية ، وهي إفادة المعاطاة للإباحة كما عليه المشهور ، دون الملك حتى المتزلزل.
(٢) معطوف على «كان» وهذه مقدمة ثالثة ، وهي : جريان عادة الناس على التسامح في معاملة المحقّرات ، والاقتصار على الأمارة المفيدة للظن برضا المالك بالتصرف ، ولا يتحرّون القطع برضاه ، ومن تلك الأمارات جلوس الصبي موضع وليّه في معاملة الأشياء الرخيصة.
(٣) بالجر تقديرا بالعطف على «التسامح» وقوله : «باعتماد» متعلق ب «الرضا».
(٤) هذا وقوله : «في التصرف» متعلقان ب «اعتماد» يعني : جرت عادة الناس برضاهم بأن يعتمد غيرهم في التصرف في أموالهم على ما يفيد الظن بالرضا في المعاوضات فيها.
(٥) معطوف على «كان» في «لمّا كان» وهذه مقدمة رابعة ، وحاصلها : أنّ الأموال الحقيرة ـ التي يعتمد في معرفة قيمتها غالبا على إخبار الصبيان ـ إمّا أن تكون أسعارها معيّنة بالدقة ، وإمّا أن يكون الاختلاف فيها بما يتسامح به عادة ، فلا يصير الصبي مغبونا في المعاملة.
(٦) خبر قوله : «وكان الغالب» يعني : ومع هذه الغلبة الموجبة لتعيّن القيمة لا حاجة إلى المساومة.
__________________
(١) الجزء الثاني من هذا الشرح ، ص ٥٣ و ٣٠٢.