من دون إنشاء إباحة وتمليك ، والإكتفاء فيها بمجرّد الرضا (١).
ودعوى حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي ، مدفوعة بأنّه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم (٢). ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة مع العلم بخروجه عن موضوعها.
وبه (٣) يفرّق بين ما نحن فيه ومسألة إيصال الهدية بين الطفل ، فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعه إليه للإيصال إباحة أو تمليكا ، كما ذكر أنّ إذن الولي للصبي في الإعارة إذن في انتفاع المستعير.
وأمّا دخول الحمام (٤) وشرب الماء ووضع الأجرة والقيمة فلو حكم
______________________________________________________
كما أنّ تنظير المقام بدخول الحمام وشرب الماء ممنوع أيضا ، لوجود السيرة على كفاية وصول العوضين في هذه المعاطاة ، بخلاف معاملة الصبي.
والحاصل : أنّه لا سبيل للالتزام بتوجيه صاحب المقابس لترتب الإباحة على معاملة الصبيان المأذونين من قبل أوليائهم.
(١) المفروض وجوده وانكشافه بجلوس الأطفال مواضع أوليائهم للمعاملة.
(٢) يعني : إذا كان طرف المعاملة غير معيّن في نظر الولي ، بل هو كلّيّ وهو عنوان «من عامل الصبي» فلا يجري هذا الاشكال لو كان الطرف معيّنا معلوما عند الولي.
(٣) أي : وبعدم الإنشاء ـ في المقام ـ يفرّق بين ما نحن فيه وبين مسألة إيصال الهدية بيد الطفل ، بأن يقال : انّ الدفع إلى الصبي إنشاء إباحة أو تمليك.
(٤) الذي ذكره صاحب المقابس مثالا لاستفادة الإذن الحاصل من شهادة الحال. وتوضيحه : أنّه لو حكمنا بصحة وضع القيمة والأجرة فيهما لأجل المعاطاة ـ بناء على حصولها بمجرد المراضاة الخالية عن الإنشاء ـ فإنّما هو لأجل دعوى قيام السيرة عليه فيهما ، لا لأجل كون المال يسيرا. فحينئذ ينحصر مورد الصحة مع وساطة الصبي في الإيصال والدفع والقبض بما قامت السيرة على