الحقيرة ، بل هو (١) جار في المجنون والسكران ـ بل البهائم ـ في الأمور الخطيرة ، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره (٢).
نعم من تمسّك في ذلك (٣) بالسيرة من غير أن يتجشّم لإدخال ذلك تحت القاعدة (٤) فله (٥) تخصيص ذلك بالصبي (٦) ، لأنّه المتيقّن من موردها ، كما أنّ ذلك
______________________________________________________
ثانيهما : الالتزام بآلية المجنون والسكران والبهيمة أيضا ، لفرض كون المتعاملين حقيقة هما البالغان العاقلان القاصدان للمدلول. مع أنّهم اقتصروا في الآلية على الصبيان.
نعم يندفع الإيراد بأن يقال : إن القائل بالآلية لا يدرج معاملة الصبي في عنوان البيع ولا في المعاطاة حتى يدّعى صدق عنوان العقد فيما كان الآلة بالغا مجنونا أو سكرانا ، أو كان المبيع ثمينا جدّا ، وإنّما يقول بصحته لدليل تعبدي وهو السيرة الممضاة ، وهي دليل لبي تختص بمورد العمل ، وهو بيع المحقّرات وشراؤها ، وكون المتصدي صبيا ، هذا.
(١) الضمير راجع الى «ما ذكروه» من الآليّة.
(٢) مع أنّهم خصّصوا الآلية بالصبيّ.
(٣) أي : في جواز المعاملة مع الصبيّ.
(٤) المراد بالقاعدة الأصل اللفظي كعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وكإطلاق حلّ البيع والتجارة عن تراض ، فهي لا تشمل بيع الصبي ـ بنظر القائل ـ بصحته للسيرة.
(٥) جواب «من تمسّك» الذي هو موصول اشرب معنى الشرط.
(٦) وجه الاختصاص وجود السيرة القائمة على الاكتفاء بالظن برضا المالك في معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة ، وعدم وجود السيرة في غير معاملة الصبي وغير الأشياء اليسيرة. ومقتضى القاعدة لزوم العلم برضا المالك.