.................................................................................................
______________________________________________________
يجوز شراء ما كان حلالا ، بل مشتبها أيضا ، ولا يجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام ، ولا يدل على جواز شراء الزّكاة بعينها صريحا ، نعم ظاهرها ذلك ، ولكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل والنّقل (١).
ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التّقيّة.
ويؤيّد عدم الحمل على الظّاهر أنّه غير مراد بالاتّفاق إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمّل.
وأمّا قوله : «فما ترى في مصدّق. إلخ» فإنّ ظاهره يدلّ على جواز الشّراء ، ولكن ليس بمعلوم كون المصدّق ـ أي الّذي يقبل الصّدقة ـ من قبل الجائر الظّالم ، فيحمل على كونه من قبل العدل لما تقدّم ، على أنّه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري ، فإنّه قال : «يأخذ صدقات أغنامنا» ولم يصر متعيّنا للزّكاة لأخذه ظلما ، فيكون الشّراء استنقاذا لا شراء حقيقيّا ، ويكون الغرض من قوله :
«ان كان. إلخ» بيان شرط الشراء وهو التعيين ، ويعلم منه الكلام في قوله : «فما ترى في الحنطة. إلخ» فتأمّل.
ويمكن عدم الصحّة أيضا لاحتمال ان يكون أبو عبيدة غير الحذّاء المشهور.
وبالجملة : ليست هذه ممّا يصلح أن يستدل بها على المطلوب ، بل على شراء الزّكاة أيضا ، لما عرفت من أنّها مخالفة للعقل والنقل ، مع عدم الصّراحة واحتمال التقيّة.
وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزّكاة فلا يمكن ان يقاس عليه جواز
__________________
(١) في هامش النسختين من النسخ المخطوطة ما هذا لفظه (فإنهما يمنعان من شراء الزكاة التي هي للمستحقين من الذي أخذها باسمها ظلما ولم يصر زكاة أو صار زكاة ، برءت ذمة المالك أم لا كما هو رأى المصنف في التحرير والشهيد في البيان وكذا المقاسمة فإن الشراء الحقيقي انما يتحقق من المالك أو وكيله أو وليه وليس الظالم الجائر أحدهم ، وهو ظاهر (منه رحمه الله).