.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الصّحّة أيضا تأمّل ، لأنّ الظاهر أنّ مصادفا نقل إلى جميل قوله : «قل له فليشتريه. إلخ» ومصادف ضعيف ذكروه في محلّه.
ويمكن ان يكون المعني : جواز شراء مال الظّلمة مع عدم العلم بالغصب بعينه ، كما يدلّ عليه الأصل والأخبار الكثيرة الدّالّة على جواز أخذ جوائزهم ، مع كراهة ، لكن تزول عند الضيّق.
ويحتمل قوله «فإن لم يشتره. إلخ» أنّ اجتناب ذلك للتنزّه لا ينفع ، لأنّه إن لم تشتر أنت يشتريه غيرك ، وأنت مختلط معه ، وتأكل مما يأكل ، أو أنّه لا يردّ به الظّالم عن ظلمه كما قيل.
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان من إبل الصدقة وغنمها (وغنم الصدقة ئل) ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم ، قال : فقال : ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشّعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ (منا ـ ئل) صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال : ان كان أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ يقال : ان كان ما قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل (من غير ئل)» (١).
ولا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة بوجه من الوجوه ويمكن ان لها دلالة على جواز شراء الزّكاة ولهذا جعلها في المنتهى دليلا عليه فقط ، وفي الدّلالة عليه أيضا تأمّل ، إذ لا دلالة في قوله : «لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه إلّا على أنّه
__________________
(١) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥٢ ، الحديث ٥.