.................................................................................................
______________________________________________________
وقد ادّعى فيهما دلالة الأخبار المتظافرة عليه ، وما عرفتها ، وما فهمتها من خبر واحد ، وكأنّه لذلك ما ادّعى في المنتهى ، بل استدلّ على ذلك بالضرورة ودفع الحرج ، وإثبات مثله بمثله بعيد ، كما ترى.
ومما استدل عليه في الرسالة المنفردة من الأخبار صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : «قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام : مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطّعام ، إنّي أظنّك ضيّقا؟ قال قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليّ ، قال : اشتره» (١).
وما فهمت منها الدلالة على حلّ الخراج والمقاسمة ، بشيء من الدّلالات عقليّة وعرفيّة بوجه من الوجوه ، ولا على شرائهما ، إلّا أن يعلم أنّ الطّعام الّذي جوّز شراءه كان من الخراج.
وكذا دلالتها على جواز شراء ما أخذه الظّالم باسم الزكاة ، وكأنّه لذلك ما ذكرها العلّامة في المنتهى دليلا عليهما.
وصحيحة جميل بن صالح قال : «أرادوا بيع تمر «عين أبي زياد» فأردت أن أشتريه ، ثم قلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام ، فأمرت (فأردت خ ل يب) مصادفا فسأله فقال : قل له : فليشتريه ، فإن لم يشتره اشتراه غيره» (٢).
وهذه في الدّلالة وعدمها كالأولى.
واستدلّ المصنّف في المنتهى بها على جواز بيع المقاسمة والزّكاة.
وقال ع ل (٣) في الرّسالة المنفردة احتج بذلك في المنتهى على حلّها ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥٢ ، الحديث ١.
(٢) المصدر نفسه والموضع نفسه الباب ٥٣ ، الحديث ١.
(٣) اي الشيخ علي بن عبد العالي الشهير بالمحقق الكركي في رسالة قاطعة اللجاج في حل الخراج.