.................................................................................................
______________________________________________________
ولاحتمال حصول الأذن كما نقل من استيذان عمر أمير المؤمنين عليه السلام في فتح العراق.
وبالجملة : الظّاهر كون العراق مفتوحة ، ولكن تعيين ارض منها بأنّها كانت معمورة في ذلك الزّمان محلّ التّأمّل.
وأمّا حليّتهما ـ كما هو ظاهر أكثر العبارات ، لكل أحد ، مستحقا لذلك كالمصالح أم لا ، قليلا كان أو كثيرا بشرط عدم التّجاوز عن العادة التي تقتضي كونهما أجرة بإذن الجائر مطلقا ، سواء كان مخالفا أو موافقا ، قبضهما أم لا ، وعدمها بدون اذنه مع كونه جائرا وظالما في الأخذ والأذن ، وعدم إباحتهما مع وجوب الدّفع إليه وإلى من يأمره وعدم جواز كتمان الرّعيّة والسّرقة منهما بوجه من الوجوه ، مع كونهما أجرة للأرض ، ومنوطة برأي الإمام وبرضى الرّعية للأصل كما هو في الإجارات.
فهي بعيدة جدّا.
يدل على العدم : العقل والنقل والأصل ، ولا دليل عليها ، مع الإشكال في تحققها وثبوتها في نفسها ، ثم العلم بها ، ثم ثبوتها بالنقل وحجيّته ، وما ادّعي ولا نقل أيضا الإجماع صريحا.
بل قيل : إنّه اتّفاق ، ونقل عبارات البعض في الرّسالة المدوّنة لهذه المسئلة بخصوصها مع كثرة الاهتمام بتحقيقها وإثبات الإباحة فيها ، ثم قال : «فهو إجماع».
وفيه ما فيه ، لعدم ثبوت الإجماع بعبارات البعض ، مع خلوّ البعض عنه ، ولهذا ترى بعض العبارات خالية عن هذه.
وقد ذكر اباحة الشّراء فقط مثل عبارة نهاية الشيخ على ما نقل في هذه الرسالة ويظهر من شرح الشرائع أيضا دعوى الإجماع في الجملة ، فالسماع منهما مشكل.