.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا في تحقيق الأرض الّتي يؤخذ منها ذلك حينئذ ، إذ لم يعلم تحقّق المفتوحة عنوة بعده صلّى الله عليه وآله على التّحقيق ، وإن علم ، ما يعلم المعمورة في ذلك الزّمان ، وإن علم ، لم يعلم كون الفتح بإذنهم صلوات الله عليهم.
نعم ادّعي في أكثر الأراضي ذلك ، خصوصا في أرض العراق ، فإنّ في الرّواية الصحيحة ما يدلّ على كونها مفتوحة وأنّها للمسلمين ولا يجوز شراؤها.
مثل صحيحة الحلبي ، قال : «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السّواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا : الشراء من الدّهاقين؟ قال : لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين» (١) الحديث.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن سيرة الإمام في الأرض الّتي فتحت بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهي إمام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وإنّما الجزية عطاء المهاجرين» (٢) الحديث.
ودلالتها على ثبوت المفتوحة عنوة غير العراق بحيث يكون بإذن الإمام عليه السلام غير ظاهر ، فتأمّل.
فمنع الشّيخ من ذلك ـ كما يفهم مما نقل من المبسوط ، لاشتراط الفتح بإذن الإمام للرّواية (٣) الدّالّة علي أنّ غير المأذون من المفتوحة عنوة فيء للإمام وليس فيء للمسلمين ـ بعيد ، لصحة هذه الرّوايات وضعف تلك وإن كانت موافقة للشهرة ،
__________________
(١) الوسائل ج (١٧) أبواب إحياء الموات ، الباب (١٨) الحديث (١).
(٢) الوسائل ـ كتاب الجهاد ـ أبواب جهاد العدو ـ الباب ٦٩ ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ٦ كتاب الخمس ، الباب (١) من أبواب الأنفال الحديث (١٦).