.................................................................................................
______________________________________________________
أخذ المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم.
والعجب انه قال في الرسالة المنفردة (١) : هذا نص في الباب ، لانه عليه السلام بيّن ان لا خوف للسائل على دينه ان لم يأخذ الا حقه من بيت المال وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلّة المنصوصة.
وانا ما فهمت منها دلالة ما ، كيف وغاية دلالتها ما ذكر ، وذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه وإعطاءه للمستحقين مثل ان يكون منذورا أو وصية لهم بان يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما ، لانه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه باسمه لا بدونه كما هو المدعى. نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمتولي إعطاء المستحق نصيبه الذي فيه ان علم العلة وجواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء ، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه (٢).
وبالجملة لم أقدر أن اثبت بمثل هذه الرواية ، الأمر الذي دل العقل والنقل من الكتاب والسنة على تحريمه وبالقياس الذي فيه ما فيه وان كانت علته منصوصة (٣) ، والتعدي إلى الأعم مما في الأصل ، فإنهم يجوزون الأخذ مطلقا كما فهمت.
وهو بعيد جدا ، فإنهم قد يمنعون الوصي الذي لا يكون عدلا عن إعطاء فقير
__________________
(١) عبارة المحقق كما في الرسالة ص (١٨١) هكذا (قلت : هذا نص في الباب فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال : انه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه ـ بأنه لا خوف عليه فإنه انما يأخذ حقه حيث انه يستحق في بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلّة المنصوصة).
(٢) وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (فيما نحن فيه) ما هذا لفظه (بل ما فهم منع السائل عن ذلك القول ، بل قد يفهم تقريره على ذلك).
(٣) لعله إشارة إلى قوله عليه السلام في رواية ابن أبي سماك (اما علم ان لك في بيت المال نصيبا).