.................................................................................................
______________________________________________________
مالا موصى به للفقراء ، بل الموصى به لمعين ويضمنونه ، فكيف يجوزون أخذ مال ـ يثبت أجرة للأرض التي هي ملك للمسلمين بنظر الامام عليه السلام ورضا المستأجر مع اشتراك المسلمين قاطبة فيها ـ لواحد معين منهم مطلقا لا القدر الضروري ويشترطون فيها اذن الظالم الجائر الذي لا دخل له في هذه الأرض ولا في أجرتها بوجه من الوجوه مع كون تصرفه فيها حراما ، وكيف يتعين كون هذا المال اجرة ويتعين لهذا المسلم الخاص مثله بتعيين مثله مهما أراد.
هذا مع ثبوت كون الأرض المعينة مفتوحة عنوة مع الشرط المتقدم.
والحاصل انه يشكل بنظري إثبات مثل هذا الحكم بخبر غير صحيح صريح وبقياس يكون هو أصله مع ما فيه وجعل ذلك نصا في الباب.
ورواية أبي المعزى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : نعم (١) قال في الرسالة : ومثل هذا من عدة طرق ، وقال : انها صحيحة.
والظاهر انها صحيحة ولكن لا دلالة فيها أصلا على المطلوب ، نعم فيها دلالة على جواز أخذ جوائز الجائر ، ولا شك في ذلك مع عدم العلم بالتحريم ، مع الكراهة ، وقد تقدم ما يدل عليه.
ويدل عليه أخبار كثيرة (٢).
وصحيحة أبي ولاد أو حسنة وغيرها (٣). وكأنه مراده بقوله : ومثل هذا في عدة طرق.
ورواية إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٥١) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢).
(٢) لاحظ الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٥١) من أبواب ما يكتسب به.
(٣) الوسائل كتاب التجارة ، الباب (٥١) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).