.................................................................................................
______________________________________________________
يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احد (١) قال في الرسالة : وهذا الحديث نقلته من المنتهى وظني أنه نقله من التهذيب ، وهي مذكورة في باب الغرر والمجازفة من التهذيب (٢).
ولا دلالة لها أصلا الا على شراء شيء لا يكون ظلم فيه أحدا ، فالاستدلال بها على المطلوب بعيد.
وكأنه يرى دلالتها قوية ، حيث نقلها مع عدم تحقق كونها في الأصل اكتفاء بنقل العلامة ، مع انه أصرح منه في هذا المطلوب وأصح موجود ، وهو ظاهر لمن نظر فيه ، مع ضعف الطريق والإضمار ، لأنه (٣) قال فيه : احمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابان ، عن إسحاق.
واحمد مشترك ، وان سلم أنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة ، والحسن بن علي بن فضال قيل : فطحي ، وكذا إسحاق ، وابان مشترك ، والظاهر انه ابن عثمان ، قيل : هو أيضا فطحي (٤).
ثم ذكر أيضا رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية (٥).
وعدم الدلالة على المطلوب غير خفي ، بل انما تدل على جواز أخذ جوائز الظالم في الجملة ، وقد تكلمنا في دلالتها على ذلك أيضا فيما تقدم ، فتذكر.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٥٣) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢)
(٢) التهذيب ، ج ٧ باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ، ص (١٣١) الحديث (٤٨).
(٣) تعليل لقوله قده : مع ضعف إلخ.
(٤) في هامش بعض النسخ المخطوطة ما هذا لفظه : (وظني ان الحسن وإسحاق وابان بن عثمان كلهم يقبل قولهم لا بأس في الجملة (بخطه ره).
(٥) الوسائل كتاب التجارة الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث (٤).