.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل على عدم الجواز انه لا نص في جواز التصرف مطلقا فيما يأخذه الجائر باسم المقاسمة ، بل في صحيحة العيص دلالة على عدمه ، كما سيجيء في آخر البحث ، ولهذا ما استدل عليه في المنتهى بل ما جعله مسألة على حدة ، بل ذكر جوازه في مسألة جواز بيعها ، واستدل عليه بالضرورة والحرج.
فان تم الضرورة فلا يتعدى ، فلا ينبغي جوازه مطلقا ، فكلامه يشعر بعدم الجواز الا معها ، ونقل (١) عن السيد عميد الدين في شرحه للنافع انه انما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولهذا قال المصنف : ما يأخذه إلخ.
وفي شرح الشرائع رجح جواز الأخذ إذا كان الجائر مخالفا ، واحتمل الجواز مطلقا ، فيعلم ان لا إجماع بل كل من ترجح عنده شيء يفتي به ، ويؤيده ان الهبة فرع الملك والقبض ، فكيف تقع بدونهما.
والحاصل ان جواز أخذ ما ليس لأحد فيه التصرف إلّا للإمام عليه السلام من الجائر مع عدم جوازه له بعيد جدا يحتاج إلى التأمل.
واما جواز شراء ما أخذه الجائر باسم الزكاة ، فظاهر الاخبار ذلك ، وتقدم أدلتها مع البحث فيها ، وهذا هو المفهوم من كلام الأكثر.
وهو غير بعيد عن الرواية ، ولكن ما تقدم ينفيه ، فالقول به أيضا لا يخلو عن إشكال ، الا ان يكون مجمعا عليه ، بحيث لا يمكن البحث فيه والا فللبحث فيه مجال.
وبعد القول بالجواز يمكن جواز أخذ الزكاة للفقراء والمستحقين منه ، لا غير ، وان الظاهر أنه يبرء ذمة المالك.
وتوجيهه انه لا ينبغي من الشارع ان يجوز الأخذ للفقراء مما يأخذه السلطان
__________________
(١) في الرسالة الخراجية للشارح قدس سره ما لفظه (ونقل الشيخ إبراهيم القطيفي رحمه الله في النقض : ان السيد عميد الدين عبد الحميد قال في شرحه للنافع : وانما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولهذا قال المصنف : ما يأخذه باسم المقاسمة ، فتقييده بالأخذ إلخ).