.................................................................................................
______________________________________________________
باسم الزكاة وتصرف الناس فيه ، مع بقائه على ملك المالك مع عدم جواز أخذه ، أو مع عدم بقائه عليه ، مع عدم الاجزاء عن الزكاة ، فلعل الزكاة أمر موجود عند المالك وغصبه الجائر منه من غير تفريط ، فلا ضمان عليه ، وبرء ذمته منها ، ولعل النية هنا مغتفرة ، أو انه له ان ينوي حينئذ.
هذا ، مع انه قد عرفت ما في النية ، فيمكن أن يكفي اعطاءها باسم الزكاة ، وأخذ ذي الشوكة لشبهة جعل نفسه وكيلا للمستحقين ، كامام الأصل ، فتأمل.
ويؤيده الاخبار مثل ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان؟ فرق لهم ، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجاز ذا (فجال فكري ـ كا) والله لهم ، فقلت (له ـ كا) : أي أبه انهم ان سمعوا اذن لم يزك احد؟ فقال : اي بني حق أحب الله ان يظهره (١) ولا يضر القول في سليمان لما مرّ.
ولصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة؟ فقال : ما أخذ منكم بنوا أمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فان المال لا يبقى على هذا ان تزكيه مرتين (٢).
وهذه كالصريحة في عدم جواز إعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان الجائر ، فلا يجوز الأخذ منهم ولا بإذنهم.
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان؟ فقال : لا أمرك أن تعيد (٣).
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور
__________________
(١) الوسائل كتاب الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٤).
(٢) الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٣).
(٣) الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٥).