.................................................................................................
______________________________________________________
التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب هذه (بها ـ كا) من زكاته؟ قال : نعم (١).
ولا تنافيها رواية أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ، أتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم ، وانما الصدقة لأهلها (٢).
لاحتمال حملها على الكراهة كما قاله الشيخ في التهذيب (٣). وحملها أيضا على عدم الاجزاء عن الزائد عما أخذ.
ويمكن حملها أيضا على تقدير إمكان عدم الإعطاء بوجه ، فيعطي فتجب الإعادة حينئذ. ويؤيد التأويل عدم صحة هذه ووحدتها ، بخلاف الأول ، والتعليل فيها وما مر.
ولعلك فهمت من هذه الاخبار عدم وجوب إعطاء الزكاة للسلطان الجائر ، بل عدم جواز إعطائها إياه مهما أمكن.
فقول شارح الشرائع بالوجوب ـ حيث قال : والأقوى عدم الاجتزاء بذلك (٤) ، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه ، ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة ، أو المضي معهم في أحكامهم ـ محل التأمل فعلم عدم
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (١).
(٢) الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب (٢٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٦).
(٣) قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر ما لفظه (فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه : من ان الاولى إعادتها. ويحتمل ان يكون المراد بقوله (لا) انه لا تجزي عن غير ذلك المال ، لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة ، وانما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما أخذ منه ثانيا انتهى).
(٤) في هامش نسختين من النسخ المخطوطة التي عندنا ما لفظه) وصرح الشهيد أيضا بعدم الاجزاء والمصنف أيضا في التحرير ولا يخفى بعده) منه رحمه الله.