.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال : لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه (١).
ولا يضر في صحتها محمد بن عيسى عن يونس (٢) لما مر غير مرة انهما مقبولان ، وصرح العلامة وغيره به ، ولهذا قال في كتبه : صحيحة فلان مع وجوده فيه. وقال في هذه أيضا في المنتهى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وكلاهما موجودان في الكافي والتهذيب في كتاب الزكاة.
وذكر في الأول رواية سعيد بن يسار الثقة أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا؟ قال : نعم (٣).
الظاهر انها صحيحة لأن الظاهر ان علي بن الحكم هو الثقة (٤) لما أشرنا إليه مرارا من قرائن مثل نقل احمد بن محمد عنه في هذه مع ثبوت نقله عنه لا غير ، وتسمية مثل هذا السند بالصحة في الكتب ، وقبول ابان بن عثمان في الخلاصة ، لكونه ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وقبوله.
ويؤيده جريان كثرة التأويل الواجب للجمع ، مهما أمكن في خبر عدم الجواز الواحد بخلاف التأويل في اخبار الجواز فإنه لا يجرى فيه الا تأويل واحد في اخبار
__________________
(١) المصدر ، الحديث (٣).
(٢) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :).
(٣) الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب (٤٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (١).
(٤) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال :).