.................................................................................................
______________________________________________________
كثيرة بحملها على الجواز مع الاذن.
على انه قد لا يمكن حمل بعضها علي الجواز مع الاذن لقوله : ولا يجوز له إلخ فإنه يدل على ان ما قبله هو الذي ما سمى فيه موضعا ، ويجوز من دون التصريح بالاذن بخلاف ما بعده.
وإمكان إرجاعهما إلى العام والخاص والمطلق والمقيد ، لان حاصل رواية ابن الحجاج الدالة على الجواز هو جواز الأخذ مع عدم المنع وعدم التعيين والتسمية ، فإنه لا يجوز الأخذ حينئذ إلا بالإذن الصريح ، وبين فيها ان الاذن الصريح لا يحتاج اليه الا في المعين والمسمى ، وروايته الدالة على المنع تدل على عدم الجواز مطلقا الا بالإذن ، فيحمل على الاولى ، لوجوب حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد.
أو لأنها مع رواية الحسين دلتا على عدم الجواز إذا كان زائدا عما اعطى غيره والجواز إذا كان مساويا أو أقل ما لم يصرح بالاذن ودلت تلك على عدم الجواز مطلقا ما لم يأذن بالصريح فيقيد ويخصص بهما.
على انه قد يقال : نقول بموجبها (١) لان موجبها ومقتضاها عدم الجواز ما لم يأذن ، يعني ما لم يأت بما يدل على الأذن ويفهم ذلك منه ، سواء كان ضمنا أو صريحا قولا أو فعلا ، ولا شك ان قوله : أعط الفقراء وفرقه فيهم ، يدل على إعطاء نفسه فإنه إعطاء وتفريق الى الفقير ، ويمكن انه ما اتى بعبارة شاملة له مع إعطاءه ليقسم في المحاويج والمساكين ، فتأمل.
ثم ان الظاهر انه لا كلام في جواز إعطاءه لأهله وعياله إذا كانوا بالوصف ، وهو ظاهر.
ويدل عليه أيضا ما روي (في الصحيح) عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) اي موجب صحيحة عبد الرحمن المشتملة على قوله : ولا يجوز له ان يأخذ إلخ.