.................................................................................................
______________________________________________________
كلام أصل (١) الشارع من الكتاب والسنة أو الإجماع المستلزم لذلك.
وحينئذ نقول : المعتبر ليس الا المعنى الذي ذكرناه ، وهو المفهوم عرفا لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) ولما يدل على اباحته ومملكيته من الاخبار الكثيرة الصحيحة المتواترة (٤) وللإجماع المعلوم. إذ لا شك حينئذ في اباحة ومملكية ما يطلق عليه البيع ، وإذا لم يكن إلا العرفي فلا يكون المباح الا هو.
ولانه لو كان المعتبر غيره ما كان يليق من الشارع إهماله مع تبادر غيره ، وكمال اهتمامه بحال الرعية في بيان الجزئيات من المندوبات والمكروهات ، إذ يصير تركه إغراء بالجهل ، وذلك لا يجوز عندنا ، بل السكوت وعدم البيان في مثل هذا المقام صريح ونص في الحوالة إلى العرف كما في سائر الأمور المحالة إليه ، إذ لا دليل له الا هذا.
ولانه لا شك في إباحة التصرف مطلقا بمجرد ما قلناه. وهذا هو المتداول بين المسلمين من زمانه صلّى الله عليه وآله إلى الان من غير نكير ، بل الظاهر ان ذلك صار إجماعيا ، لأن القول بأنه عقد فاسد كان قولا للعلامة وقد رجع عنه على ما نقل عنه ، والتصرف دليل الملك ، لأنه إنما أباح صاحب الملك بقصد الملك والبيع ، فلو لم يحصل ذلك ما كان ينبغي الجواز.
ولانه يجوز التصرفات التي لا يمكن الا مع الملك ، فإنه يجوز بيع السلعة لنفسه ، لا بالوكالة ، فلو كان اباحة لما كان البيع جائزا ، إذ لا بيع إلا في الملك.
ولجواز وطى الأمة المبتاعة بالوجه المذكور ، ومعلوم انه فرع الملك بالنص والإجماع وهو ظاهر.
__________________
(١) هكذا في النسخ ، ولكن الصواب (في أصل كلام الشارع) كما لا يخفى.
(٢) سورة البقرة ـ ٢٧٥.
(٣) سورة المائدة ـ ١.
(٤) لاحظ الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه.