.................................................................................................
______________________________________________________
ولانه ما وقع صيغة في زمانهم والا لنقل عادة ، وما نقل عند العامة ولا عند الخاصة ، وهو ظاهر.
ولان الملك حاصل عند الأكثر من غير لزوم كما نقل عن التذكرة ومعلوم ان لا موجب له الا عقد البيع وهو ظاهر.
ولان الظاهر ان الغرض حصول العلم بالرضا وهو حاصل.
ولان الظاهر انه يصدق أنه تجارة عن تراض ، وهو كاف كما هو مدلول الآية (١).
وللشريعة السهلة السمحة.
وللزوم الحرج والضيق المنفي عقلا ونقلا. فان الأكثرين ما يقدرون على الصيغة المعتبرة ، يعني يشق عليهم ذلك.
ولانه قد يموت أحدهما فيبقى المال للوارث ، إذ لا دليل على لزومه حينئذ ، فتأمل.
ولقولهم باللزوم بعد التصرف فلو لم يكن عقدا مملكا له لم يلزم ذلك ، وهو ظاهر لان تلف المال ليس بمملك ، نعم يمكن عدم الضمان حيث كان التصرف مباحا ، ولكن ظاهر كلامهم اللزوم ، فتأمل.
وبالجملة القول بالملكية وبوقوع البيع الحقيقي هو المتجه ، خصوصا مع عدم القائل بأنه بيع فاسد ، وانه لا يجوز معه التصرف ، وانه لا دليل لعدم الملكية إلا أصل عدم الملك ، واستصحاب الملك على ملك المالك (البائع خ ل) حتى يتحقق ، وقد تحقق مع الصيغة المقررة بالإجماع وبقي الباقي ، والشهرة.
إذ لا إجماع عندنا لما عرفت ، ولهذا ما ادعى الإجماع ، بل ادّعي الشهرة في
__________________
(١) سورة النساء ـ ٢٩ قال تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ).