.................................................................................................
______________________________________________________
حزام ، وكان إذا دخل الطّعام المدينة اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبيّ صلى الله عليه وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر (١).
والعجب أنّهم ما جعلوا هذه دليلا مع صحّتها ، فكأنهم نظروا إلى اختصاصه بحكيم بن حزام ، فلا يظهر دلالتها على المطلوب إلا بمثل قوله : صلّى الله عليه وآله «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٢).
ويؤيّد عدم التحريم وجود التقييد في بعض الروايات ، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشّدّة والبلاء ، ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوما في الحضب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون» (٣) وهذه تدلّ على التّحريم بعد الأربعين والثلاثة ، وما سبق مطلقا ، والاختلاف دليل العدم ، فالحمل غير بعيد كأنه لذلك فعل المصنف هنا وفي المختلف ، حتى (حيث خ ل) افتى بالكراهة ، وأجاب عن اخبار التحريم بمنع السند ، ذكره في الشّرح (٤).
الثّاني
ان الخلاف مع عدم الضرورة مثل المخمصة ، والا فيحرم بالإجماع ظاهرا.
الثالث
هل يسعر عليه الحاكم علي تقدير التحريم؟ أو يبيع كيف يريد؟ ، فيه
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٨) من أبواب آداب التجارة الحديث (٣).
(٢) عوالي اللئالي ، ج ١ ص (٤٥٦) الحديث (١٩٧) وج ٢ ص (٩٨) الحديث (٢٧٠).
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٧) من أبواب آداب التجارة الحديث (١).
(٤) تقدم عدم العثور علي ما ذكره في الشرح.