.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّد كونه الثّاني عدم الاكتفاء بالنقل عن الإمام كما هو دأبه بل اعتقاده.
وكأنّه لذلك ما سمّاها في التذكرة بالصّحة ، بل قال : لقول الباقر عليه السلام «قال :. الى آخره» ، والخاطى يحتمل معنى آخر وهو ظاهر.
والرّواية الثانية ضعيفة بعدّة عن سهل بن زياد (١) وغيره ، قال في الشّرح (٢) : «وأجاب في المختلف بمنع السند.
فالحمل على المبالغة غير بعيد» ويؤيّده لفظة ملعون ، فإنّ فاعل حرام لا يصير ملعونا.
ويمكن حملها على عدم وجدان شيء بحيث لو لم يبع لهلك النّاس ، فيجب أن يبيع لوجوب حفظ النّاس ، كما قيل في المخمصة.
وكأنه إلى ذلك أشار في الاستبصار حيث اختار التحريم مع عدم وجود الغير.
ويمكن الحمل علي الكراهة ما روي عن طريق العامّة وما في صحيحة سالم الحناط ، أيضا ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ما عملك؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، فقال : يبيعه احد غيرك ، قلت : ما أبيع انا من ألف جزء جزء ، قال : لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي العلاء) وطريق الشيخ الي سهل بن زياد كما في المشيخة هكذا (وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد ـ عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا منهم على بن محمد وغيره عن سهل بن زياد) ومن هنا يعلم ان قوله قدس سره (عن سهل بن زياد وغيره) لا يخلو عن خلل.
(٢) لم نعثر عليه في المسالك ، ولكن ما نسبه في المختلف من منع السند في محله ، راجع الفصل الثاني في الاحتكار ص (١٦٨).