.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا ، لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال : ليس به بأس ، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (١).
ولا يخفى ان في الابتياع مسامحة بان يشتري ثم هو يشتري منه كما هو ظاهر ، وان قوله : بعد التملك وبعد الشراء ، كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا فافهم.
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال : لا بأس به ، ان وجد ربحا فليبع (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قال : لا بأس (٣).
ولا يخفى أن الثمرة مكيل ، بل طعام على بعض الإطلاقات ، وان الاولى صريحة في الجواز مع إرادة المرابحة أيضا ، فيحمل ما يدل على عدم جوازها ، على شدة الكراهة للجمع.
فتأمل فيهما ، فاني ما رأيت الاستدلال بهما إلا بالأخيرة في التذكرة.
ويؤيد الجمع رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله؟ فقال : لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه الا ان يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٨.
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٦.