.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه صريحة في الكراهة مرابحة ، وكراهة المكيل والموزون قبل القبض ، وعدم البأس في غيرهما.
ولا يضر الكلام في سندها بجهل القاسم بن محمد واشتراك غيره أو ضعفه (١) لأنه مؤيد.
وكذا ما في رواية ابن الحجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام إلى أجل مسمى ، فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان أقبضه؟ قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت إلخ (٢).
وظاهرها في المرابحة ، حيث انه طلبه التجار ، وحيث قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل ، فإنه إشارة الى عدم البيع نقدا مرابحة ، لدخول الأجل في بيعه ، وهو المقرر عندهم وسيجيء.
ولا يضر جهل ابن الحجاج واشتراك ابن مسكان (٣) لما تقدم.
وكذا رواية جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه؟ قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال : لا بأس (٤).
ولا يضر وجود علي بن الحديد الضعيف (٥) لما مرّ.
ويؤيده أيضا أن أكثر أخبار المنع وردت بلفظة (لا يصلح) كما ستسمع ، وهو ظاهر في الكراهة.
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، قطعة من حديث ١٩.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخي).
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.
(٥) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج).