.................................................................................................
______________________________________________________
قال الشهيد رحمه الله في شرح الكتاب : في قوله : ولو باع نسية إلخ وقوله (لا يصلح) من عبارات الكراهية في بعض الموارد ، فليست بصريحة في التحريم ، والتي بغير لفظة (لا يصلح) ليست بصريحة أيضا في التحريم قبل القبض ، مثل رواية معاوية الآتية ، لأن فيها النهي عن البيع قبل الكيل مع الإجمال في قوله : الا ان توليه الذي قام عليه.
نعم رواية منصور ظاهرة فيه ، ويمكن تأويلها كما سيجيء.
وبالجملة الأدلة التي أفادت العلم لا ينبغي الخروج عنها الا بدليل قوى ، ولا شك في ثبوت جواز البيع يقينا قبل القبض ، فتأمل.
واما روايات المنع فهي كثيرة ، وأكثرها مخصوصة بالطعام.
والظاهر عدم الاختصاص لوجود مطلق المكيل والموزون في البعض.
ولا ينبغي حمله على الطعام ، لعدم المنافاة.
ويؤيده صحيحة الحلبي (ولا يضر اشتراك ابن مسكان) لما مرّ (١) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا ـ فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام ، لان الطعام يكال (٢).
وهذه كالصريحة في عدم الفرق بين الطعام وغيره من المكيلات ، وان العلة والمدار هو الكيل ، وفهم من غيرها الوزن أيضا ، وهي تدل على عدم البأس في غيرهما ، فتأمل.
والتي تدل على النهي في الطعام هي صحيحة الحلبي (ولا يضر اشتراك ابن
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٠