.................................................................................................
______________________________________________________
مسكان لما مرّ (١) عن أبي عبد الله عليه السلام (انه خ) قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكتاله؟ قال : لا يصلح له ذلك (٢).
قال في التهذيب : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله (٣).
كان هذه أيضا صحيحة ، ولا ينبغي حمل غيرهما عليهما لما تقدم ، ولا يخفى عدم صراحة دلالتها على التحريم فافهم.
نعم ينبغي حمل المطلق الوارد في منع بيع المكيل والموزون على بيع المرابحة أو غير التولية مطلقا ، والأول مفاد بعض الاخبار والثاني مفاد الأكثر لما يدل على عدم نهى غير ذلك.
مثل صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه الذي قام عليه (٤).
ومثله صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السّلام أيضا قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه ، فإن (فإذا ئل) لم يكن فيه كيل أو وزن قبعه (٥).
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن ابان جميعا عن الحلبي).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٤.
(٤) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١١.
(٥) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ وتمامه (يعنى انه يوكل المشتري بقبضه).