.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في التهذيب : وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليها السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس.
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولى منه قبل ان يقبضه؟
قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح (فلا يبع ئل) فلا يصلح حتى يقبضه (١).
وأول هذه يدل على عدم المرابحة فقط ، فيحتمل جواز المواضعة أيضا ، لكن الأولتين تنفيانها أيضا ، وأخرها يفيد عدم البأس في التولية فقط ، فيحتمل ان يريد بالتولية غير المرابحة بقرينة المقابلة ، وأصل عدم المنع ، ولما في أخرها من عدم الباس ما لم يربح والباس معه ، فتأمل.
والظاهر انها صحيحة ، لأن طريق الشيخ في التهذيب الى علي بن جعفر صحيح (٢) ، فقول شارح الشرائع : وهذه الرواية ذكرها في التهذيب بغير اسناد ، لكن في معناها أخبار كثيرة صحيحة ، فينبغي ان نقول بها ، الا انها مصرحة بالمنع في ما عدا التولية ، وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة ، والجواز التولية ، وبينهما واسطة ـ لا يخلو عن شيء.
ثم انه يمكن حمل اخبار المنع ـ مع ما عرفت فيها من عدم التصريح بالنهي والتحريم ، وإمكان التأويل للجمع المذكور ـ على عدم وقوع الكيل والوزن في الشراء الأول ، وهي ليست بصريحة في وجودهما فيه ، وقد مرّ ان في اشتراط الكيل والوزن
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٩.
(٢) طريق الشيخ في التهذيب الى علي بن جعفر كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري النوفلي عن علي بن جعفر).