.................................................................................................
______________________________________________________
مطلقا تأملا.
وعلى تقدير التسليم يحتمل ان يكون اشترى أو لا بقول البائع والاكتفاء بخبره ، كما دلت عليه الاخبار في الكيل.
مثل رواية محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال : لا بأس ، قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا اما أنت فلا تبعه حتى تكيله (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ، أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله (٢).
وكذا في الوزن وأظن ورود خبر فيه أيضا بخصوصه» (٣).
ونظيره في الاخبار انه يجوز شراء مال شخص بأنه يقول مالي وفي يده ، ولا يجوز بيعه بان يخبر انه ماله ، نعم يجوز ان يقول : ان الذي باعه قال : انه ماله.
ثم انه لما لم يكن الاخبار بالكيل والوزن لعدم العلم ، فيجبان للبيع ثانيا ، أظن ان هذا توجيه لا بأس به ، فالجواز مطلقا غير بعيد ، وهو مذهب الشرائع والمختلف ، مع الكراهة خصوصا في المكيل والموزون ، وشدتها في الطعام ، ومع المرابحة وغير التولية أشد.
وانك قد عرفت مما تقدم ان لا إشكال إلا في بيع غير التولية إذا كان مكيلا أو موزونا بحمل العام على الخاص والاجتناب مطلقا أحوط.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٨.
(٣) لعل مراده ما في الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٧.