.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية أبان بن تغلب الآتيتين ثم قال : وعن الشيخ يحيى (١) ان اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، ونعم ما قال. (انتهى).
ولا يخفى الاجمال والاغلاق في هذه المسألة ، والذي معلوم (٢) انه إذا صار الحيوان الذي يجري فيه الذبح بحيث علم أو ظن على الظاهر موته إلى انه ميّت بالفعل وان حركته حركة المذبوح مثل حركة الشاة بعد إخراج حشوها وذبحها وقطع أعضائها ـ والطير كذلك ـ فهو ميتة لا ينفعه الذبح.
وان علم عدمه فهو حيّ يقبل التذكية ويصير بها طاهرا وتجري فيه أحكام المذبوح.
والظاهر انه كذلك ، وان علم انه يموت في الحال والساعة لعموم الأدلّة التي تقتضي ذبح ذي الحياة ، فإنه حيّ مقتول ومذبوح بالذبح الشرعي ، ولا يؤثر في ذلك انه لو لم يذبح لمات سريعا أو بعد ساعة ، فما ذكرنا عن الدروس سابقا من قوله : (فلو علم موته إلخ) محلّ التأمّل ، فإنه يفهم منه ان المدار على قلّة الزمان وكثرته فتأمّل.
وبالجملة ينبغي المدار على الحياة وعدمها لا طول زمانها وعدمه لما مرّ فافهم.
واما إذا اشتبه حاله ولم يعلم موته بالفعل ولا حياته ، وانّ حركته حركة
__________________
(١) الظاهر انه يحيي بن أحمد بن سعيد الحلبي ابن عمّ المحقّق وتلميذه ، صاحب كتاب الجامع وفي تنقيح المقال ج ٣ ص ٣١٢ : عنونه ابن داود قائلا يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة ، الورع القدوة ، كان جامعا لفنون العلوم الأدبية ، والفقهية ، والأصوليّة كان أورع الفضلاء وأزهدهم له تصانيف جامعة للفوائد منها كتاب الجامع للشرائع في الفقه وكتاب المدخل في أصول الفقه وغير ذلك مات في ذي الحجّة سنة تسعين وستمائة انتهى (انتهى ما في التنقيح).
(٢) هكذا في النسخ ولعل الصواب والذي هو معلوم إلخ.