.................................................................................................
______________________________________________________
الماء أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل (١).
فالآية الشريفة أيضا دليل (على الحلّ بالحركة ـ خ) لان الاستثناء (٢) وقع من النطيحة والمترديّة وما أكل السبع فتفيد حلّها مع التذكية مطلقا سواء كانت فيها حياة مستقرة بالمعنى المتقدم ، أم لا ، وهي مع تفسيرها صريحة في المطلوب.
الموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم تكن بها حركة.
والمنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت. والمتردية التي تردّى من مكان مرتفع إلى أسفل أو المتردي (يتردى ـ خ) من جبل أو في بئر فتموت.
والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت ، وما أكل السبع هو الذي أكل منه السبع فمات ، هكذا فسّرت في رواية عبد العظيم ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليه السّلام (٣).
وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال : لا تأكل ان عليّا عليه السّلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل (٤).
ويؤيّده أيضا ما قلناه من أنّ المدار على وجود الحياة ، بالفعل ومثل رواية أبي بصير ، قال : لا تأكل من فريسة السبع ، ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردّية إلّا
__________________
(١) أورد صدرها في باب ١١ حديث ١ وذيلها في باب ١٣ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٤ ـ ٢٦٦.
(٢) يعني في الآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) إلخ لا في الرواية.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ١٩ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٢ وزاد : وما ذبح على النصب على حجر أو صنم الّا ما أدركت ذكاته فذكّي وللحديث ذيل طويل أورد تمامه في الوسائل باب ٥٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٩٠.
(٤) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٤.