.................................................................................................
______________________________________________________
جاءه محمّد بن عبد السّلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدّي : ان رجلا ضرب بقرة بفأس (١) فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : ان محمّدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج له الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (٢).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته (٣).
وهذه أيضا ظاهرة في القبل.
ورواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا شككت في حياة الشاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع (٤) بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال (٥).
وهي أيضا ظاهرة في القبل.
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) ، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته وكله ، وقال : وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في
__________________
(١) الفاس مؤنثة ، جمع افواس وفؤوس ، ومن اللجام ، الحديدة القائمة الحنك (القاموس).
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٤.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
(٤) مصعت الدابة بذنبها حركته ـ الصحاح.
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.