.................................................................................................
______________________________________________________
المعتدل عند الاشتباه.
والعلم بالحياة بمجرد ذلك مشكل ان كان مفسّرا بما في المتن ، نعم يمكن العلم أو الظن بالحياة بذلك ، بل انما يعلم ذلك لنصّ الشارع على الحلّ حينئذ ، وذلك انما يكون مع الحياة وما نريد من الحياة التي لها دخل في حصول التذكية إلّا الذي حكم الشارع بالحلّ معه فتأمّل.
ثم اعلم أن هذا الحكم والتفصيل مبنيّ على اعتبار قطع الجميع كما هو المشهور واما إذا اكتفى بالبعض كما مرّ فلا يجري فيه ذلك وهو ظاهر.
ثم على تقدير الاعتبار ، فما ذكره المصنّف محتمل ، للأصل والصدق ، ولما مرّ من انه ان بقيت الحياة المستقرة فقد أزيلت بقطع بعض الأعضاء فحصل التذكية ، وإزالتها بقطع جميع الأعضاء ـ بمعنى قطع الجميع ـ وزالت الحياة ، وان كانت بدفعات ، فان المعتبر قطعها وازالة الحياة به لا غير ، للأصل ، وذلك حاصل على تقدير عدم بقاء الحياة المستقرّة أيضا فتأمّل.
ويدل على عدم الفرق بين الصورتين أنه في كلّ واحدة منهما زالت الحياة المستقرّة بالبعض ، فان كان ذلك كافيا في الحلّ يحلّ فيهما ، والّا يحرم فيهما فتأمّل.
وبالجملة ان كان ولا بدّ من إزالة الحياة بالكلّ فلا يحل فيهما ، والّا يحلّ فيهما ، فالفرق ببقاء الاستقرار في الحلّ وعدمه في التحريم ـ كما جعله في الدروس واختاره الشيخ على ـ محلّ التأمّل.
وكذا قلّة الزمان الفاصل وصدق الوحدة العرفيّة ، إذ الفرض انه علم عدم استقرار الحياة بالأول ثم قطع الباقي.
فحينئذ يمكن ان يقال : ان شرط ازالة الحياة المستقرة بقطع الباقي حرم لعدمه وان قلّ الزمان الفاصل ، والّا حلّ مع كثرة الزمان أيضا ، إذ ما نجد لوحدة الفعل عرفا ولقلّة الزمان دخلا (في الإباحة ـ خ) ، فإنه ما وجد في الدليل قطع