.................................................................................................
______________________________________________________
ما يدل على حلّ الأكل ، أكل أم لا.
وتدل عليه أيضا أخبار كثيرة ، مثل ما في حسنة محمّد بن مسلم وغير واحد : (فكل ما بقي) (١) وما في صحيحة حكم بن حكيم (٢) وغير هما ، فكأنه غير معلّم حينئذ ، فإن المعلّم ما يأكل إلّا نادرا وذلك لا يضرّ.
واحتمل حملها ـ أي حمل الأخبار التي دلّت على حلّ ما أكل منه الكلب ـ وعلى التقيّة أيضا.
واحتمل أيضا اختصاصها بالفهد يعني يجوز أن يكون حكم الفهد حكم الكلب وما جوز في غير الفهد ، وحمل غيرها ممّا يدل على جواز أكل ما قتله غير الكلب وغير الفهد أيضا ، على الضرورة أو على التقيّة أيضا.
ويؤيّده صحيحة الحلبي المتقدمة : (كان أبي ، الخبر) (٣).
ورواية المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أميّة أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم وانا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل (٤).
فليس جوابه عن هذه الاخبار منحصرا في جواز القول بأكل صيد الفهد ، مثل الكلب فقط حتى يعترض بان في الأخبار ما يدل على جواز أكل صيد غيره أيضا كما فعله في شرح الشرائع.
ولعلّ تخصيص هذا الاحتمال بالفهد ، لوجدان القائل به فقط واحتمال إطلاق الكلب عليه فتأمّل.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٢ ج ١٦ ص ٢٠٩ من أبواب الصيد.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ حديث ١ ج ١٦ ص ٢٠٩ من أبواب الصيد.
(٣) راجع الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٠.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ١٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٢.