.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن كان ينبغي ردّ الدليل (١) هنا ، كأنّه ترك للظهور ـ وهو منع القياس مع وجود الفارق (٢) ـ إذ غير المعتقد وجوبها قصدها.
على انه قد يناقش في عدم حلّ ذبيحة غير القاصد مطلقا مثل السكران والمجنون ، نعم ان كان له دليل مثل الإجماع يقال به ، ولكن لا يتعدى ، والّا لم يقل هناك أيضا لعموم الآية والأخبار ، وكأنّه لذلك ترك في بعض الكتب مثل المتن شرط القصد وعدم حلّ ذبيحة غير القاصد فتأمّل.
واما دليلها فإجماع الأصحاب على الظاهر ، والكتاب قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٣).
ورواياتهم ، مثل حسنة محمّد بن مسلم المتقدمة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام الخبر (٤) وكذا ما في حسنته المتقدمة أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسمّ؟ فقال : ان كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره (٥).
وهذه تدل على عدم ضرر النسيان ، وانه يذكر اسم الله ـ كما تقدم ـ في الأثناء بعد الذكر كما قيل ذلك حين نسي التسمية في الأكل.
فيحتمل كونه مستحبا ، وظاهره الوجوب ، ولم نعرف قائلا بهما ولا شك انه أحوط.
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل
__________________
(١) يعني رد الدليل الذي ذكره هنا لاحتمال عدم الحل بقوله رحمه الله : (لانه كغير القاصد للتسمية).
(٢) قياس غير المعتقد مع التسمية على غير القاصد للتسمية قياس مع الفارق فان غير المعتقد قصد التسمية بخلاف غير القاصد.
(٣) الانعام : ١٢١.
(٤) راجع الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٧.
(٥) راجع الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٧.