.................................................................................................
______________________________________________________
على الإمامة ، والمصنف (١) عن أكلها إذا لم يعتقد وجوب التسمية ، ولا شك ان منهم (٢) قائلا بعدمه.
والشيخ في الكتابين حمل اخبار حلّ ذبيحة الكافر على الضرورة ، وأيّدها برواية زكريا فيفهم منه قوله بتحريم ذبائح المخالف مطلقا فافهم.
والظاهر الحلّ مع التسمية ، لما مرّ كما هو المشهور ، والأحوط الاجتناب مطلقا.
واما إذا لم يسمّ ، فالظاهر انه ان ترك عمدا حرم للآية والاخبار ، وجهلا ونسيانا حلّ للاخبار مع احتمال الحلّ مطلقا ، بل هو الظاهر من كلامهم.
قال في الدروس : (فلو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر ، وظاهر الأصحاب التحريم ، ولكنه يشكل لحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيّا ، ولا ريب ان بعضهم لا يعتقد وجوبها فتحلّ الذبيحة وان تركها عمدا ، ولو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ ، ويحتمل عدمه لانه كغير القاصد للتسمية ، ومن ثم لم تحلّ ذبيحة المجنون والسكران ، وغير المميّز لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء) (٣).
والظاهر ان غرضه مجرد الاحتمال وليس بمعتقده ، ولهذا قال فيما سبق (٤) : (وهل يشترط اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا وشرطه الفاضل) (٥).
__________________
(١) يعني منع المصنف عن أكل ذبيحة كل من لم يعتقد وجوبها عند التذكية.
(٢) من العامة.
(٣) إلى هنا عبارة الدروس أوردها في سابع شروط التذكية.
(٤) يعني في الشرط السابق على هذا الشرط ، فإنه ذكره في الشرط الثاني بقوله : وثانيها أهليّة الذابح بالإسلام أو حكمه فلا تحل ذبيحة الوثني سمعت تسميته أولا (إلى ان قال) : وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب إلخ.
(٥) يعني المحقق صاحب الشرائع.