.................................................................................................
______________________________________________________
فيها دلالة على وجوب الاستقبال بالذبيحة وتحريم الذبيحة إذا ذبح من غير مذبحها ومات به وقد مرّ.
وهي ظاهرة في تحريم النخع مع صحّة السند.
وتدل عليه أيضا أخبار أخر مثل ما تقدم في استقبال القبلة ـ عن الرجل يذبح فنسي ان يسمّي أيؤكل ذبيحته؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (١).
وهذه بمفهومها تدلّ على تحريم الأكل بالنخع ، ويدل على تحريم النخع فقط غيرها أيضا.
فالظاهر تحريمه لا الكراهة كما هو المشهور ، نعم يحتمل حلّ المذبوح معه ، وكراهته ، ويكون الفعل حراما فقط ، ويشعر به الحكم بعدم الأكل إذا ذبح من غير مذبح (٢).
وهنا بالنهي فقط ، والأصل وغيره من العمومات ، وحصر المحرّمات وعدم صدق الميتة مؤيّد.
ويحتمل التحريم أيضا ويؤيّده مقارنة الاستقبال الذي تركه موجب لذلك ، ولا شك ان الأحوط ذلك وان لم يكن واجبا.
فالقول بتحريم النخع (بالتحريم ـ خ ل) كما هو مختار الدروس غير بعيد ، قال فيه : ويحرم إبانة الرأس عمدا وقطع النخاع ـ مثلث النون ـ قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ـ بالفتح ـ ممتد في الرقبة إلى عجب الذنب ـ بفتح العين وسكون الجيم ـ (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٧.
(٢) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٥.
(٣) إلى هنا عبارة الدروس وفيه بعد قوله : (وسكون الجيم) وهو أصله كسر الرقبة لتوخي الموت ولا يحرم المذبوح بذلك خلافا للنهاية وابن زهرة في قطع الرأس والنخع (انتهى). راجع الدروس كتاب التذكية ص ٢٧٨.