.................................................................................................
______________________________________________________
السمك ولا يسمّى؟ قال : لا بأس به (١).
الظاهر ان المراد بصيده أخذه فتأمّل.
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (٢) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ قال : ان أخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها (٣)
وصحيحة الحلبي ـ وسأله ـ أي أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ؟ فقال : لا بأس به (٤).
وصحيحة علي بن جعفر عليه السّلام ، صريحة في عدم كفاية رؤيته حيّا ثم مات خارج الماء ، بل لا بد من الأخذ حيّا فلا بدّ من تأويل ما ينافيها.
مثل رواية زرارة ، قال : قلت : السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال : كلها (٥).
قال الشيخ : المراد (وتأخذها حيّا) على انها مقطوعة وفي السند (٦) (رجل).
وكذا رواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان عليّا عليه السّلام كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها (إذا أدركها الرجل ـ كا) وهي
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ منقول بالمعنى فلاحظ الوسائل والكافي.
(٢) الجدّ بالضم والتشديد شاطئ النهر وكذا الجدّة قيل : وبه سمّيت الحدّة جدّه اعني المدينة التي عند مكة لأنها ساحل البحر (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠١.
(٤) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٦.
(٥) الوسائل باب ٣٤ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٢.
(٦) والسند كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة.