.................................................................................................
______________________________________________________
السمك ، والوجه في قوله : (حتى انظر إليه) هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيّا أو يعطى وهو حيّ ، لأنه متى أعطاه المجوسي أو غير هم من أصناف الكفار وهي أموات فلا يجوز اكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك (١).
وأيّده بحسنة عيسى بن عبد الله ـ الممدوح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد المجوسي (المجوس ـ خ ل) ، فقال : لا بأس إذا اعطوكاه احياء ، والسمك أيضا والّا فلا تجوز شهادتهم الّا ان تشهده (٢).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن صيد المجوسي (المجوس ـ خ ل) للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه. (٣).
قال (٤) : وكلما روي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الإنسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جاز اكله (٥).
وأيّده بالأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي (٦).
وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي (المجوس ـ خ ل) فقال : ان عليّا عليه السّلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ (٧).
__________________
(١) إلى هنا عبارة التهذيب.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٨.
(٣) الوسائل باب ٣٢ حديث ٩ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.
(٤) يعني الشيخ رحمه الله في التهذيب.
(٥) إلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله.
(٦) تقدّمت آنفا (الوسائل باب ٣٢ حديث ٩ من أبواب الذبائح).
(٧) الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.