.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يمكن الاجتناب عنه الّا بالاجتناب عن الكل ، وما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب.
تأمّل جدا فإنّ الرواية قد عرفت حالها.
ثم بعد ورود النص لا نسلّم ان المشتبه حرام ، بل هو حلال ، فليس ممّا يجب اجتنابه حتى يتوقّف على اجتناب الكلّ فيحرم الكل.
قال في الشرح : وقال الحسن والشيخ في النهاية ، والقاضي ، والمحقق : الكلّ حلال.
وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (١).
لكن في العمل بها تأمّل لا يخفى.
وما (٢) تقدم من الأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على حل المشتبه.
ولكن (٣) قال في المختلف : لا دلالة فيها على الموت في الماء بجواز ان خرج من الماء ومات في الشبكة وفي الحظيرة.
وهو بعيد ، فان ظاهرها الموت في الشبكة والحظيرة في الماء ، وهو ظاهر ، ولهذا اختار هنا تحريم الكل مع موت البعض في الشبكة واشتبه ، والحاصل ، الفرض ، الموت في الشبكة المنصوبة في الماء والكلام فيه.
واما إذا لم يعلم فالظاهر انه حلال للأصل.
وقد ينازع فيه ، فان قاعدة التذكية تقتضي التحريم حتى يعلم الخروج عن
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
(٢) عطف على قوله : (صحيحة عبد الله بن سنان).
(٣) استدراك في أصل الحكم يعني ان المشتبه لا نسلم حرمته لكن قال في المختلف إلخ.