.................................................................................................
______________________________________________________
وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب (١).
وفي الطريق : (عن رجل) (٢) ولا يضر.
وكذا نقل أكفاء القدور اذن أصحابها مع عدم التحريم ، لانه صلوات الله عليه أولى بالمسلمين من أنفسهم ورأى المصلحة في ذلك ففعل.
وفي رواية أخرى ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير؟ فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ ، والوطواط ، والحمير ، والبغال ، والخيل ، فقال : ليس الحرام الّا ما حرّم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وانما نهاهم من أجل ظهورهم ان يفنوه وليست الحمير (الحمر ـ ئل) بحرام. ثم قال : اقرأ هذه الآية (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) (٤).
وصحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ان الناس
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٢ ولكن السند في الكافي والوسائل هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود.
(٢) ليس في طريق الخبر لفظة (عن رجل) كما نقلناه ، نعم في التهذيب والاستبصار هكذا : أحمد بن محمّد عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي الجارود ولعلّه الوجه في قوله قدّس سرّه : (ولا يضر لعدم وجوده في طريق الكليني رحمه الله).
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٦.
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٧ والآية ١٤٥ من سورة الانعام.